فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
وان تعلم قوله فالعائد نفاس بالألف وقوله أيضا قبله وعاد الخلاف في التلفيق بالألف لان عند احمد الدم العائد مشكوك فيه تصوم وتصلي فيه وتقضى الصوم ولا يأتيها الزوج لأنه يحتمل أن يكون نفاسا ويحتمل انه دم فساد ولا فرق عنده بين ان يبلغ مدة النقاء أقل الطهر وبين ان لا يبلغه والله أعلم *
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
الفهرست