فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
وان تعلم قوله فالعائد نفاس بالألف وقوله أيضا قبله وعاد الخلاف في التلفيق بالألف لان عند احمد الدم العائد مشكوك فيه تصوم وتصلي فيه وتقضى الصوم ولا يأتيها الزوج لأنه يحتمل أن يكون نفاسا ويحتمل انه دم فساد ولا فرق عنده بين ان يبلغ مدة النقاء أقل الطهر وبين ان لا يبلغه والله أعلم *