فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢
قال * (الباب الثالث في الاحداث وفيه فصلان الأول في أسبابها) * ولا تنتقض الطهارة بالفصد (ح) والحجامة (ح) والقهقهة (ح) في الصلاة وغيرها وأكل ما مسته النار (و) الحديث يقع على الحالة الموجبة للوضوء والحالة الموجبة للغسل ألا ترى أنه يقال هذا حدث أصغر وذا حدث أكبر لكن إذا أطلق مجردا عن الوصف بالصغر والكبر كان المراد منه الأصغر غالبا وهو الذي أراده في هذا الموضوع ثم له سبب وأثر فجعل كلام الباب في فصلين أحدهما في الأسباب والثاني في الآثار وتكلم أو لا فيما ليس من أسباب الحدث عندنا واشتهر خلاف العلماء إيانا فيه فمن ذلك الفصد والحجامة وكل خارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة خلافا لأبي حنيفة حيث قال كل نجاسة خارجة من البدن تنقض الوضوء كالدم إذا سال والقي إذا ملا الفم وبه قال احمد الا أنه لا يقول بالانتقاض إذا كان الدم قطرة أو قطرتين: لنا ما روى أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وصلي ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه) (1) وروى مثل مذهبنا عن عبد
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست