فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٦
لكن إلى آخر أكثر الاقدار لا إلى تمام الخمسة عشر ولهذا خلط في الكتاب الحالة الثانية بصورة النسيان من حال الانتظام والله أعلم * قال [الباب الرابع في التلفيق] فإذا انقطع دمها يوما يوما وانقطع على الخمسة عشر ففي قول تلتقط أيام النقا وتلفق (ح) ويحكم بالطهر فيه والقول الأصح انا نسحب (م) حكم الحيض على أيام
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست