فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٦
لكن إلى آخر أكثر الاقدار لا إلى تمام الخمسة عشر ولهذا خلط في الكتاب الحالة الثانية بصورة النسيان من حال الانتظام والله أعلم * قال [الباب الرابع في التلفيق] فإذا انقطع دمها يوما يوما وانقطع على الخمسة عشر ففي قول تلتقط أيام النقا وتلفق (ح) ويحكم بالطهر فيه والقول الأصح انا نسحب (م) حكم الحيض على أيام