فهي وحدها كالرجلين ان شاء غسلها وان شاء مسح على ساترها بالشرائط السابقة لأنه قد يحتاج إلى اللبس أيضا للمشي عليها مع عصا يتخذها أو لدفع الحر والبرد ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية لم يجز المسح حتى يواريها بساتر مستجمع لشرائط المسح * قال * (كتاب الحيض) * وفيه خمسة أبواب (الأول) في حكم الحيض والاستحاضة * اما الحيض فأول وقت امكانه أول السنة التاسعة في وجه وإذا مضت ستة أشهر منها في وجه وأول العاشرة في وجه فما قبل ذلك دم فساد وأقل مدة الحيض يوم (ح م) وليلة (و) وأكثرها خمسة عشر يوما وأقل الطهر خمسة عشر يوما (ح) وأكثره لاحد له وأغلب الحيض ست أو سبع وأغلب الطهر بقية الشهر ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم
(٤٠٩)