فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
أن تكون أحدهما بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة وقبل تمام خمسة عشر يوما من افتتاح الصلاة المرة الأولي والثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة الأولى فحينئذ تخرج عن العهدة بيقين لان الخمسة عشر المتخللة أما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولي أو الثالثة أو يكون آخرها طهرا فيكون قدر ما بعدها طهرا أيضا فان انتهي إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر والا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شي ء مما قبلها طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولي فهي في الطهر وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر ومع هذا كله فلو اقتصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها ولم تقض شيئا حتى مضت خمسة عشر يوما أو مضى شهر فلا يجب عليها لكل خمسة عشر الا قضاء صلوات يوم وليلة لان
(٥٠٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست