فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
الثالث ثم اليوم السابع عشر وإنما خرجت عن العهدة بذلك لأنها أما طاهر في اليوم الأول فتحصل به الفرض أو غير طاهر وحينئذ أما أن تكون حائضا في جميعه فينقطع حيضها قبل السابع عشر لا محالة ويقع الثالث أو السابع عشر في الطهر وأما أن تكون حائضا في بعضه فإن كانت حائضا في أوله وانقطع فيه فهي طاهر في اليوم الثالث وإن كانت حائضا في اخره وابتدأ فيه فغايته الانتهاء إلى السادس عشر ويقع السابع عشر في الطهر فعلى أي تقدير قدر يقع يوم في الطهر واعلم أن ذكر اليوم الثالث والسابع عشر للصوم الثاني والثالث إنما جرى في كلام الأئمة لبيان ان السبعة عشر أقل مدة يمكن فيها قضاء اليوم الواحد والا فلا يتعين اليوم الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم الثالث بل لها ان تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى اخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى اخر تسعة وعشرين يوما ولكن الشرط أن يكون المخلف من أول السادس عشر مثل ما بين معها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول والثالث
(٥٠٦)
مفاتيح البحث: الطهارة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست