يومين اما مجتمعين أو غير مجتمعين متصلين بالصوم الأول أو الثاني أو غير متصلين لخرجت عن العهدة أيضا وكل واحد من هذين الطريقين يطرد في قضاء اليوم الواحد لكن الطريق المذكور فيه أخف للقناعة بصوم ثلاثة أيام وعلى هذين الطريقين تصير أربعة وهذا كله في قضاء الصوم الذي لا تتابع فيه أما إذا قضت صوما متتابعا بنذر وغيره فإن كان قدر ما يقع في شهر صامته على الولاء ثم مرة أخرى قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عشر مثاله عليها يومان متتابعان تصوم يومين وتصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما يومين متتابعين وإذا كان عليها شهران متتابعان صامت مائة وأربعين يوما على التوالي أربعة أشهر لستة وخمسين يوما وعشرين يوما لأربعة أيام فإذا دام طهرها شهرين فذاك والا فقدر شهرين من هذه المدة صحيح لا محالة وتخلل الحيض
(٥١٠)