فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
زمان الغسل سوى الجزء الأول منه والى الجزء الواقع من الصلاة في الوقت فيقال إن كان ذلك دون ما يلزم به الصلاة جاز والا فلا ولا يقصر النظر على جزء الصلاة ثم من المعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون التكبيرة ويبعد أن يكون دون الركعة فهذا في الصبح وأما في العصر والعشاء فيصليهما مرتين كذلك وأما الظهر فلا يكفي وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصر ولا وقوع المغرب في أول وقت العشاء لأنها لو أدركت قدر ركعة أو خمس ركعات على اختلاف قولين نذكرهما من وقت العصر يلزمها الظهر والعصر وكذلك لو أدركته في وقت العشاء يلزمها المغرب والعشاء ومن الجائز انقطاع حيضها في الوقت المفروض فيجب ان تعيد الظهر في الوقت الذي يجوز
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست