فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥١٦
الاحتياط على ما تقتضيه الحال وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول: ذكرنا أن الناسية إذا لم تنس القدر والوقت جميعا وحفظت شيئا فمحفوظها اما أن يكون الوقت واما أن يكون القدر أو شئ منه فجعل الحالة الأولى من الحالتين الأخريين في القسم الأول والثانية منهما في القسم الثاني وقوله إن تحفظ شيئا أي من الوقت والا دخل فيه الحالة الأخيرة واقتصر ههنا على ذكر مثالين أحدهما لو عينت ثلاثين يوما وذكرت انها كانت يبتدئ بها الدم لأول هذه المدة وكذلك في كل ثلاثين بعدها ولم تعرف شيئا غير ذلك فيوم وليلة من أول الثلاثين حيض بيقين فإنه أقل الحيض وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع إلى آخر الخامس عشر وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين وكذلك الحكم في كل ثلاثين بعدها والمراد من الشهر في هذه المسائل الأيام التي تعينها هي لا الشهر الهلالي والثاني
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست