والأكثرون قطعوا بأنه لا يكفي اليومان لجواز ان يبتدئ الحيض في اليوم الأول وينقطع في الخامس عشر وأولوا كلام الشافعي رضي الله عنه على ما إذا عرفت ان دمها كان يبتدئ وينقطع ليلا وربما قالوا إنه مهد القاعدة ولم يخطر له حينئذ تقدير ببعض اليوم فما يقتضيه الاحتياط عين مذهبه ولو قال صاحب الكتاب الا بصوم ثلاثة أيام بدل قوله بقضاء ثلاثة أيام لكان أحسن لان الأيام الثلاثة لا تقع قضاء وفائتتها يوم وإنما الواقع قضاء واحد من الثلاثة وأما إذا قضت أكثر من يوم فتضعف ما عليها وتزيد يومين ثم تصوم نصف المجموع ولاء متى شاءت وتصوم مثل ذلك من أول السادس عشر فتخرج عن العهدة مثاله إذا أرادت أن تقضى يومين تضعف وتزيد يومين تكون ستة تصوم ثلاثة متى شاءت ثم ثلاثة من أول السادس عشر فيكفيها لان الثلاثة الأول اما أن تكون في الطهر
(٥٠٨)