فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
الأخرى أيضا كيلا يكون جامعا بين البدل والمبدل كذلك ذكره في التهذيب وغيره ولك ان تقول هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق الاعلى من إحدى الرجلين وقد حكوا وجهين في لزوم النزع من الرجل الأخرى فليحكم بطردهما ههنا ثم إذا نزع ففيما يلزم: قولان أحدهما المسح على الخف الذي تزع الاعلى من فوقه والثاني استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الاعلي الذي تخرق الأسفل تحته وان قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث فلا شئ عليه ومنها لو تخرق الاعلي والأسفل من الرجلين جميعا أو من إحداهما لزم نزع الكل على المعاني كلها نعم ان قلناهما كطاقتي خف واحد وكان الخرق في موضعين غير متحاذيين لم يضر على ما تقدم (ومنها) لو تخرق الاعلي من رجل والأسفل من الثانية
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)، المسح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست