فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
ولو لبس الأسفل كذلك واحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق فهل يمسح عليه منهم من بناه على المعاني ان قلنا الجرموق بدل الخف أو قلنا إنه كالظهارة فيجوز وان قلنا إنه الخف والأسفل كاللفافة فلا وقيل يبني الجواز على هذا المعني الثالث على أن المسح على الخف هل يرفع الحدث أم لا ان قلنا يرفع فيجوز والا فلا لأنه لم يلبس على طهارة قوية ومنهم من بنى المسألة على هذا الأصل وقطع النظر عن المعاني الثلاثة وإذا جوزنا المسح في هذه المسألة على الاعلي فقد ذكر الشيخ أبو علي ان ابتداء المدة يكون من حين أحدث أول ما لبس لا من وقت الحدث بعد لبس الجرموقين لان كله كاللبس الواحد يبني البعض على البعض وفى جواز المسح على الأسفل الخلاف الذي سبق (ومنها) لو لبس الأسفل على الحدث وغسله فيه ثم لبس الاعلى وهو على طهارة كاملة فلا يجوز المسح على الأسفل لا محالة وهل يجوز على الاعلى يبنى على المعاني ان قلنا الاعلي بدل البدل فلا يجوز لان الأسفل ليس ممسوحا عليه إذا كان ملبوسا على الحدث فلا يصلح للبدلية وان قلنا إنهما كالظهارة والبطانة فكذلك لا يجوز كما إذا لبس الخف ثم الصق به طاقة أخرى وهو متطهر وان قلنا الأسفل كاللفافة فله المسح على الاعلى (ومنها) لو تخرق الاعلى من الرجلين جميعا أو نزعهما بعد ما مسح عليه وبقي الأسفل بحاله فان قلنا الاعلى بدل البدل لم يجب نزع الأسفل لان حكم الأصل لا يبطل بسقوط البدل لكن لابد من المسح على الخفين كما إذا نزع الخف لابد من
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست