فان قلنا إنه بدل البدل نزع الاعلي المتخرق وأعاد المسح على ما تحته وهل يكفي ذلك أم يحتاج إلى استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الاعلى من الرجل الأخرى: فيه قولان وان قلنا هما كطاقتي خف واحد لم يضر وان قلنا الأسفل كاللفافة وجب نزع الكل كما لو تخرق أحد الخفين ثم إذا نزع غسل الرجلين وفى استئناف الوضوء قولان: هذا كله تفريع على القديم وان فرعنا على الجديد ومنعنا المسح على الجرموق والخف الاعلي فان نزع الاعلي ومسح على الأسفل فذاك وان ادخل اليد بينهما ومسح على الأسفل فهل يجوز فيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب نعم كما لو غسل رجليه وهما في الخف يجوز والثاني لا يجوز لان المسح ضعيف فلا يجوز إذا كان هناك
(٣٨٤)