فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
إلى إعادة الوضوء والثاني لا يلزم نزع الآخر لان كل واحدة من الرجلين دونها حائل والفرض فيما المسح بخلاف ما إذا نزع أحد الخفين فان فرض الرجل المكشوفة حينئذ الغسل وعلى هذا فيما يلزمه قولان أحدهما المسح على الخف الذي خلع الاعلى من فوقه والثاني استئناف الوضوء والمسح على ذلك الخف وعلى الاعلي من الرجل الأخرى وان قلنا الاعلي والأسفل كطاقتي خف واحد لم يلزمه شئ وان قلنا بالمعنى الثالث نزع الأسفل من الرجل التي نزع منها الاعلي أو تخرق ونزعهما من الثانية ويغسل الرجلين وفى لزوم الاستئناف قولان (ومنها) لو تخرق الأسفل من الرجلين جميعا لم يضر على المعاني كلها وان تخرق من إحداهما فان قلنا الاعلي بدل البدل نزع واحدة من الرجل
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست