فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
حائل لانضمام ضعف إلى ضعف وعلى هذا القول لو تخرق الخفان تحت الجرموقين نظر إن كان عند التخرق على طهارة لبس الأسفل مسح على الاعلي لأنه صار أصلا بخروج ما تحته عن أن يمسح عليه وإن كان محدثا في تلك الحالة لم يمسح على الاعلي كما لو ابتدأ اللبس على الحدث فإن كان على طهارة المسح وذلك إذا جوزنا ادخال اليد بينهما والمسح على الأسفل منهما ففي جواز المسح على
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست