فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
غسل الرجلين وهل يكفيه ذلك أم يفتقر إلى استئناف الوضوء قولان كما سنذكر في نزع الخف وان قلنا إنهما كالظهارة والبطانة فلا شئ عليه وان قلنا الأسفل كاللفافة فينزع الأسفل أيضا ويغسل الرجلين وفى لزوم الاستئناف قولان فيحصل من مجموع الاختلافات في المسألة خمسة أقوال لا يلزمه شئ: يلزم المسح على الأسفل لا غير: يلزم المسح مع استئناف الوضوء: يلزم نزع الخفين وغسل الرجلين: يلزم ذلك مع استئناف الوضوء (ومنها) لو تخرق الاعلي من إحدى الرجلين أو نزعه فان قلنا الاعلى بدل البدل فهل يلزمه نزعه من الرجل الأخرى فيه وجهان أصحهما نعم كما لو نزع أحد الخفين يلزمه نزع الثاني ثم إذا نزع عاد القولان في أنه يكفيه المسح على الأسفلين أم يحتاج
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست