فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
يوم وليلة (م و) وللمسافر ثلاثة أيام من وقت الحدث فلو لبس المقيم ثم سافر قبل الحدث أتم مدة المسافرين * وكذا لو أحدث في الحضر * فان مسح في الحضر (ح ز) ثم سافر أتم مسح المقيمين (ح) تغليبا للإقامة * ولو مسح في السفر ثم أقام لم يزد (ز) على مدة المقيمين ولو شك فلم يدر أنقضت المدة أو مسح في الحضر فالأصل وجوب الغسل ولا يترك مع الشك *
(٣٩٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست