الرجل الثانية لفافة وأصحهما الجواز لأنه إنما ينزل منزلة اللفافة إذا كان مستورا فاما إذا كان باديا فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل بخلاف ما لو نزع أحد الجرموقين يجب نزع الكل على ذلك التقدير لأنه يلبس الجرموق والمسح عليه صار الأسفل لفافة والله أعلم * قال [النظر الثاني في كيفية المسح وأقله ما ينطلق عليه الاسم مما يوازي محل الفرض فلو اقتصر على الأسفل فظاهر النص منعه واما الأكمل فان يمسح على أعلي الخف وأسفله الا أن يكون على أسفله نجاسة واما الغسل والتكرار فمكروهان واستيعاب الجميع ليس بسنة] * الكلام في كيفية المسح يتعلق بالأقل والأكمل فاما الأقل فيكفي في قدره ما ينطلق عليه اسم المسح خلافا لأبي حنيفة حيث قدر الأقل بثلاث أصابع اليد ولأحمد حيث أوجب مسح أكثر الخف لنا ان النصوص متعرضة لمطلق المسح وإذا اتى بما يقع عليه اسم المسح فقد مسح وهذا كما ذكرنا في مسح
(٣٨٨)