فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
المسح وان لم يظهر شئ لأنه إذا مشى فيه ظهر وليكن قوله في الكتاب فلو تخرق معلما بالقاف والميم لما ذكرنا وبالحاء أيضا لان عند أبي حنيفة إن كان الخرق بحيث يبين منه قدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل لم يجز المسح عليه وإن كان أقل جاز (الثاني) أن يكون قويا والمراد منه كونه