فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
على الجرموقين ثم نزع أحدهما لا يلزمه شئ على رأى ويستدام حكم المسح على جرموق وخف والفرق على هذا ان الامر في الاستدامة أقوى الا يرى أن اعتراض العدة والردة في دوام النكاح لا تبطله بخلاف ما في الابتداء وان قلناهما كطاقتي خف يجوز له المسح على الجرموق والخف الآخر كما لو لبس حفين لأحدهما طاقة واحدة وللآخر طاقتان فان قلنا الأسفل كاللفافة فوجهان أحدهما لا يجوز كما لو لبس خفا ولف على
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست