فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
عن الغسل فليتسبب إليه تكميلا للطهارة بقدر الامكان واستبعد امام الحرمين ذلك وقال إنه لا نظير له في الرخص وليس للقياس مجال فيها ولو اتبع القياس لكان أقرب شئ ان يمسح على محل الجرح عند الامكان فإذا لم يجب ذلك فهذا أولى قال ولم أر القول بالوجوب لاحد من الأصحاب ثم رتب عليه ما إذا كان الشخص على طهارة كاملة وقد أرهقه حدث ووجد من الماء ما يكفي لوجهه