فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
التراب عليه بخلاف امرار الماء وكذا لو كان للجراحة أفواه مفتحة وأمكن امرار التراب عليها لزم لأنها صارت ظاهرة فهذا شرح هذا الفصل وينبغي أن يعلم قوله ثم يتيمم مع الغسل والمسح بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بوجوب الغسل على الاطلاق ولا بوجوب التيمم على الاطلاق بل قال إن كان أكثر بدنه صحيحا اقتصر على غسل الصحيح وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم