فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
وان أدى وظيفة الوقت فليس عليه طهارة أخرى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ولا يكلف باعداد أسباب الطهارة التي لم يلزم بعد قال [ومهما تيمم لمرض أو جراحة إعادة لكل صلاة ولم يعد الوضوء ولا المسح] الأصل في المسألة أن التيمم لا يؤدى به فريضتان بل تفتقر كل فريضة إلى تيمم وكذلك وضوء المستحاضة وسنذكره في موضعه وإذا عرفت ذلك فنقول من غسل الصحيح وتيمم لمكان عذر المرض أو الانخلاع أو الجراحة أما مع المسح على الحائل أو دونه إذا لم يكن حائل وصلي فريضة بطهارته فله أن يصلي بها من النوافل ما شاء ولابد من إعادة التيمم للفريضة الأخرى وان لم يحدث وهل يحتاج إلى إعادة الوضوء مع التيمم المعاد فيه طريقان أحدهما أن فيه قولين كما لو
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست