فلابد من استعمال الموجود أولا ليصير عادما وأما المحدث ففيه ثلاثة أوجه أشار إليها في الكتاب أحدها يجب تقديم غسل المقدور عليه من أعضاء الوضوء كلها كما ذكرنا في الجنب: والثاني أنه يتخير ان شاء قدم الغسل وان شاء أخره عن التيمم وان شاء أدخله في خلال المغسول ولا نظر إلى أن الترتيب مرعى في الوضوء لان التيمم فرض مستقل بنفسه والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة وهذا اختيار الشيخ أبي على. والثالث وهو الصحيح عند المعظم أن التيمم بدل
(٢٨٩)