فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
قال [السابع الجراحة ان لم يكن عليها لصوق فلا يمسح على محل الجرح وإن كان فهو كالجبيرة وفى لزوم القاء اللصوق عند امكانه تردد كالتردد في لزوم لبس الخف على من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح على الخف] * الجراحة قد تحتاج في معالجتها إلى الصاق لصوق بها من خرقة وقطنة ونحوهما كما يحتاج