فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
ويديه ورأسه ويقصر عن رجليه ولو لبس الخف لأمكنه ان يمسح على خفيه فهل يجب عليه ان يلبس الخف ثم بمسح بعد الحدث عليه قال قياس ما ذكره شيخي ايجاب ذلك وهو بعيد عندي والله أعلم * وإذا عرفت ذلك لم يخف عليك ان المراد من التردد في قول صاحب الكتاب وفى لزوم القاء اللصوق عند امكانه تردد وهو الوجهان اللذان حكيناهما ما صار إليه الشيخ أبو محمد وما