عليه كما يشترط ذلك عند لبس الخف وقد بيناه من قبل وإذا كان كذلك فمن يقول بوجوب الالقاء عند الامكان يأمر به قبل الحدث ليمسح عليه إذا تطهر بعد الحدث كما في مسألة اللبس ويضعف المصير إلى الوجوب في الصورتين بشئ وهو أن الشخص إذا كان متطهرا فلا يخلو اما أن يكون أدى وظيفة الوقت أو لم يؤدها فإن لم يؤدها فهو متمكن من أدائها بهذه الطهارة فلا يكلف والحالة هذه بطهارة أخرى والطهارة التي لا يكلف بها لا يكلف باعداد أسبابها ألا ترى أنه لا يؤمر بامساك الماء ليتوضأ به للصلاة التي لم يدخل وقتها ولو صبه هزلا واحتاج إلى الصلاة بالتيمم لم يلزمه القضاء
(٣٠٣)