فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
فيغسل الصحيح بقدر الامكان ويتلطف إذا خاف سيلان الماء إلى موضع العلة بوضع خرقة مبلولة بالقرب منه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه ويلزمه ذلك سواء قدر عليه بنفسه أو بغيره فإن لم يطعه الغير الا بأجرة لزمته كالأقطع الذي يحتاج إلى من يوضئه وهل يحتاج إلى ضم التيمم إليه فيه الخلاف الذي قدمناه في الحالة الأولي ولا يجب مسح
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست