فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف من المسح فان الواجب الغسل فإذا تعذر ذلك فلا فائدة في المسح بخلاف المسح على الجبيرة فإنه مسح على حائل كالخف وقد ورد الخبر به هكذا ذكره الأئمة رضي الله عنهم وللشافعي رضي الله عنه نص مساقه وجوب المسح وليس هذا موضع ذكره وإذا فرعنا على أنه يتيمم فلو كانت العلة على محل التيمم امر التراب على موضعها فإنه لا ضرر ولا خوف في امرار
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست