فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
في معالجة الانخلاع والانكسار إلى القاء الجبائر وحكم الجراحة وما عليها من اللصوق حكم الانكسار وما على موضعه من الجبائر فيعود فيه جميع ما سبق وإذا لم يكن على الجراحة لصوق فلا يجب المسح على محل الجرح كما ذكرنا في الانكسار إذا لم يكن عليه جبيرة وهل يجب القاء اللصوق عليه عند امكانه وكذا القاء الجبيرة فيه وجهان قال الشيخ أبو محمد يجب لأنه لو القى الحائل لمسح عليه بدلا