فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
ذكره في الباب الثالث من الكتاب إن شاء الله تعالى فهذا إذا لم يقدر على نزع الجبيرة عند الطهارة فأن قدر على النزع وأحل من غير ضرر فعليه النزع عند الطهارةوغسل ذلك الموضع أن أمكن والمسح بالتراب إن كان على موضع التيمم ولم يمكن الغسل هذا تمام الحالة الأولى وهي أن يحوجه الكسر إلى القاء الجبيرة عليه: (المسألة الثانية) ألا يحتاج إليه ويخاف من ايصال الماء إليه