فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
لابد منه للاستمساك: والثاني أن يضع الجبيرة على طهر كالخف لابد وان يلبس على الطهارة ليجوز المسح عليه هذا ظاهر المذهب وفى وجه لا يشترط الوضع على الطهارة ثم ليس معنى اشتراط الطهارة تعذر المسح أصلا ورأسا لو وضع الجبيرة على الحدث ولكن المراد أنه يلزم النزع وتقديم الطهارة ان أمكن النزع والا فيجب القضاء بعد البرء وفى سقوط الفرض بالتيمم لالقاء الجبيرة خلاف يأتي