فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات (1) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) والطريق الثاني ان ما تحت الجبيرة إن كان معلولا بحيث لا يمكن غسله وإن كان باديا وجب التيمم كالجريح الذي ليس على جرحه شئ فإنه يتيمم وإن كان يمكن غسله لو كان باديا فلا حاجة إلى التيمم كالمسح على الخف واعلم أن المشهور عند أصحاب الطريقة الأولى ان المسألة على قولين وحكوهما جميعا عن البويطي
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست