فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
تامة فإذا أتمها وجب إعادة غسل ما بعد ذلك العضو كما لو أغفل لمعة من وجهه وتنبه له بعد الفراغ يغسلها وما بعد الوجه من الأعضاء ثم نعود إلى لفظه في الكتاب ونقول لا يخفى أن قوله لم يعد الوضوء لكل صلاة أراد الفريضة لا مطلق الصلاة وهكذا هو في بعض النسخ وينبغي أن يعلم قوله بالواو لما حكينا من الخلاف ثم لك أن تقول قوله ولم يعد الوضوء أما ان يعنى به أنه لا يعيد الوضوء بكماله أي لا يستأنف أو يعنى به أنه لا يعيد شيئا منه والأول صحيح وجواب على الطريقة الثانية الا أن كلامه في الوسيط يبين أنه ما أراده وإنما أراد المعني الثاني لأنه قال يجب إعادة التيمم عند كل صلاة ولا يجب إعادة الغسل ولا إعادة مسح الجبيرة فنفى إعادة مطلق الغسل لكن إرادة المعنى الثاني لا تحسن من وجهين أحدهما
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست