فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
قال (الباب الرابع في الأواني وهي ثلاثة أقسام) (القسم الأول المتخذ من الجلود واستعماله جائز بشرط أن يكون الجلد طاهرا وطهارته بالذكاة فيما يؤكل لحمه (ح) أو بالدباغ في الجميع الا الكلب (ح) والخنزير) * جعل الأواني على ثلاثة أقسام لأنها اما أن تتخذ من الجلود أو من العظام أو من غيرهما وعلى الأحوال فالأعيان المتخذ منها أما أن تكون نجسة فلا يجوز استعمالها في الشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال أو طاهرة فيجوز ويستثنى الذهب والفضة على ما سيأتي وهذه الجملة ظاهرة نعم الحاجة تمس إلى بيان الطاهر والنجس من الجلود والعظام وتمييز أحدهما عن الآخر وإلى حكم
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست