وغيره أما غير المدبوغ ففي جواز الاستنجاء به قولان أحدهما الجواز كالثياب وسائر الأعيان وإن كان فيه حرمة فليست هي بحيث تمنع الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك في هذه النجاسة وأصحهما المنع لا مرين أحدهما أن فيه دسومة تمنع التنشيف والثاني أنه مأكول ألا ترى أنه يؤكل على الرؤس والا كارع فصار كسائر المطعومات ومنهم من قال لا يجوز بلا خلاف واليه مال الشيخ أبو حامد وكثيرون وحملوا ما نقل من تجويز الاستنجاء على ما بعد الدباغ: وأما الضرب الثاني وهو
(٥٠٠)