فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
لقوله عليه السلام إنما حرم من الميتة أكلها وإن كان من غير مأكول فطريقان أحدهما طرد القولين وأظهرهما القطع بالمنع كما في الذكاة وقد أطلق في الكتاب ذكر القولين في الاكل فيجوز أن يريد من المأكول ويجوز أن يريد المأكول وغيره على طريقة طرد القولين فيهما وبها قال القفال: ثم الخلاف في الاكل يجوز أن يجعل من فروع الخلاف في طهارة الباطن وهو قضية ايراده في الأصل ويجوز أن يجعل خلافا مستقلا ويوجه بما سبق وكذلك جعله بعضهم وجها لا قولا وكذلك حكاه في الوسيط * قال (القسم الثاني المتخذ من العظام * والعظم ينجس (ح) بالموت على ظاهر المذهب وقيل قولان كما في الشعر ولا ينجس (و) شعر الآدمي بالموت والإبانة ولا شعر الحيوان المأكول بالجز قولا واحدا فان حكمنا أن الشعر لا ينجس بالموت فالأصح أن شعر الكلب والخنزير نجس لنجاسة المنبت) * الشعور هل تنجس بالموت والإبانة فيه قولان أحدهما لا لأنه لا تحلها الحياة بدليل أنها لا تحس ولا تألم وإنما يتأثر بالموت ما تحله الحياة: وأظهرهما نعم لأنه ان حلها الحياة كانت كسائر الأجزاء والا فهي حادثة من الجملة فتكون تابعة لها في الطهارة والنجاسة كما تجعل تابعة لها في حكم الجنابة وغيره ويجرى القولان في الصوف والوبر والريش وأما العظام ففيها طريقان أظهرهما القطع بالنجاسة لأنها تحس وتألم: والثاني طرد القولين كما فيها لان الظفر يقلم ولا يألم والظلف تبرد بالمبرد ولا يحس به الحيوان فان قلنا الشعر والعظم ينجسان بالموت والإبانة وجعلنا حكمهما حكم سائر الأجزاء فيستثنى عنهما موضعان أحدهما شعر المأكول إذا أبين في حياته كما سبق: والثاني شعر الآدمي وفيه قولان أو وجهان مبنيان على نجاسته بالموت ان قلنا لا ينجس وهو الأصح فلا ينجس شعره بالموت والإبانة وان قلنا ينجس ينجس شعره أيضا بالموت والإبانة وعلى هذا القول إذا سقطت منه شعرة أو شعرتان وصلى فيها فلا بأس للقلة وتعذر الاحتراز فان كثرت
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست