فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
القول (في سنن الوضوء وهي ثماني عشرة أن يستاك بقضبان الأشجار عرضا ويستحب ذلك عند كل صلاة وعند تغير النكهة ولا يكره الا بعد الزوال (ح م) للصائم) * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (1) إلى أخبار كثيرة فيستحب الاستياك مطلقا ولا يكره الا بعد الزوال للصائم خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله وسنذكر تفصيل مذهبهم في الصوم إن شاء الله تعالى * لنا انه يزيل
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست