فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٥٠٧
أنه صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج (1) ومن أوجب العدد حمله على ما بعد الثلاث جمعا بين الاخبار وحينئذ لا حرج في ترك الايتار ثم قوله وليستنج بثلاثة أحجار ليس لتخصيص الحكم بها لان غير الحجر بالشرائط المذكورة مشارك للحجر في تحصيل مقصود
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست