أنه صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج (1) ومن أوجب العدد حمله على ما بعد الثلاث جمعا بين الاخبار وحينئذ لا حرج في ترك الايتار ثم قوله وليستنج بثلاثة أحجار ليس لتخصيص الحكم بها لان غير الحجر بالشرائط المذكورة مشارك للحجر في تحصيل مقصود
(٥٠٧)