فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
الله عنه جوازالاستنجاء بالمقابس ونقل انه لا يجوز بالحممة فمنهم من أثبت قولين والأصح تنزيلهما على حالين ان بقيت فيه صلابة اما لضعف تأثير النار فيه أو لقوة في جوهره كالغضا فيجوز الاستنجاء به وهو المراد بالمقابس وإن كان يتناثر عند الاعتماد فلا يجوز وهو المراد بالحممة وكذلك نقل اختلاف النص في