فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
هل يتعين استعمال الماء بعد ذلك أم له الاقتصار على الحجر كما قبل استعماله: فيه وجهان أحدهما له الاقتصار على الحجر لان النجس لا يتأثر بالنجاسة فيبقى حكمه كما كان وأظهرهما أنه يتعين الماء لان المحل قد اصابته نجاسة أجنبية باستعماله فيه والاقتصار على الحجر تخفيف فيما تعمم به البلوى