فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٩٧
اشتراط الاطلاق لان كل باق على أصل الخلقة يقع عليه اسم الماء عريا عن الإضافة عن القيود والأوصاف فهو إذا ملازم للبقاء على أصل الخلقة وإنما هو إشارة إلى أن المعني المقتضي للطهورية اطلاقه والدخول في النصوص على ما سبق ويتبين مما ذكرناه انه لو حذف لفظ المطلق لم يضر:
قال (ولا يستثنى عنه الا الماء المستعمل في الحدث فإنه طاهر (ح) غير مطهر على القول الجديد
(٩٧)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 90 94 95 96 97 98 99 100 105 106 ... » »»
الفهرست