فهذا شرح ما في الكتاب على النظم: وينبغي أن يتنبه فيه لمسائل إحداها ن ما ذكره من الخلاف مخصوص بالماء القليل إذا غسل به النجاسة وان أطلق اللفظ والا فلا خلاف في أن الكثير لا ينجس الا بالتغير: الثانية أطلق الخلاف فيما إذا لم يتغير ولو لم يتغير ولكن ازداد وزنه عند الانفصال على ما كان فهو نجس بمثابة ما لو تغير في أصح الوجهين: الثالثة الخلاف المذكور في المستعمل في واجب الإزالة أما المستعمل في مندوبها ففيه وجهان أظهرهما انه طاهر طهور بلا خلاف: والثاني انه كالمستعمل في واجبها فيعود فيه القول الأول: والثالث دون الثاني * قال (الباب الثالث في الاجتهاد * مهما اشتبه عليه إناء تيقن نجاسته بمشاهدة أو سماع عن عدل بإناء طاهر لم يحز (و) استعمال أحد الإنائين الا باجتهاد (ز) وطلب علامة تغلب ظن الطهارة) إذا اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس واحتاج إلى الطهارة فماذا يفعل: فيه ثلاثة أوجه أحدها يستعمل ما شاء من غير اجتهاد ونظر: لان الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة والأصل
(٢٧٣)