فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٨٥
عنه فلفظ الاستنجاء يشمل الإزالة بالماء والتخفيف بالأحجار لأنه مشتق من النجو وهو القلع الا أن المراد ههنا إنما هو الاستنجاء بالحجر لا مطلق الاستنجاء والا فلا يشترط في مطلق الاستنجاء كونه خارجا من المخرج المعتاد ولا كونه غير منتشر لكن قوله في آخر الفصل فإذا خرجت دودة لم تلوث ففي وجوب الاستنجاء وجهان ليس المراد منه الاستنجاء بالحجر بل مطلق الاستنجاء على ما بينا