فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
قال (الباب الثاني في الاستنجاء) (وهو واجب وفيه فصول أربعة الأول في آداب قضاء الحاجة وهي أن يستر عورته ولا يحاذي بها الشمس والقمر والقبلة استقبالا واستدبارا الا إذا كان في بناء وان لا يجلس في متحدث الناس) الاستنجاء واجب عندنا خلافا لا بي حنيفة: لنا ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ونحوه ثم المحوج إلى الاستنجاء إنما هو قضاء الحاجة فلذلك قدم فصلا أولا في آدابه وذكر منها أمورا أحدها أن يستر عورته عن العيون بشجرة أو بقية جدار ونحوهما
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست