فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٩٥
التراب وأثبت بعضهم فيه قولين وإن كان يتناثر والأصح انه حيث جوز أراد المدر المتماسك وحيث منع أراد المتناثر لأنه يلتصق بالنجاسة ولا يتأتي التحامل عليه ولو تحامل لتعدت النجاسة موضعها وانتشرت ثم لو استنجي بما لا يقلع لم يسقط الفرض به وان أنقى ويتعين بعده الإزالة بالماء ان نقل النجاسة من موضع إلى موضع وان لم ينقل جاز الاقتصار على الحجر وخرجوا على الشرط الأول والثاني امتناع الاستنجاء بالحجر الرطب ونحوه لان البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة إياه ويعود شئ منه إلى محل النجو فيحصل عليه نجاسة أجنبية ويكون كاستعمال الخجر النجس ولان الشئ الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيد التلوث والانتشار وحكي القاضي بن كج وغيره وجها
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست