فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٠١
بالمنبت ما منه النبات والذي ينبت منه الشعر نجس أما الزرع فإنه ينبت من الحبات المنبثة في السرقين لا من نفس السرقين * قال (القسم الثالث المتخذ من الذهب والفضة وهو محرم الاستعمال على الرجال والنساء ولا يجوز تزيين الحوانيت به على الأصح ولا يجوز اتخاذه (و) ولا قيمة على كاسره (و) ولا يتعدى التحريم إلى الفيروزج والياقوت على الأصح لان نفاستهما ما لا يدركها الا الخواص) عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما (1) يكره استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة وهل ذلك على سبيل التحريم أو هو على سبيل التنزيه فيه قولان قال في القديم أنه على التنزيه لان جهة المنع ما فيه من السرف والخيلاء وانكسار قلوب المساكين ومثل هذا لا يقتضى التحريم وقال في الجديد انه على التحريم وهو الصحيح وبه قطع بعضهم لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجر جر في جوفه نار جهنم رتب الوعيد بالنار عليه
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست