فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٩٣
فلا يلحق به: والثاني أن يكون منشفا قالعا للنجاسة فما لا يقلع لملاسته كالزجاج الأملس والقصب والحديد المملس لا يجوزالاستنجاء به لأنه لا يزيل النجاسة وينقلها عن موضعها وكذلك ما لا يقلع للزوجته أو لتناثر أجزائه كالحممة الرخوة والتراب لا يجوزالاستنجاء به وقد نقل عن الشافعي رضي