هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت " (1) 1217 - قال الشافعي سمع (2) زيد النهي أن يصدر (3) أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر إذا (4) كانت قد زارت (5) بعد النحر (6) أنكر عليه زيد فلما أخبره (7) عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته
(1) روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، الا أنه خفف عن المرأة الحائض». وله ألفاظ غيره، انظر التلخيص (ص 221) و المنتقى (رقم 2669 - 2671) ونيل الأوطار (ج 5 ص 170 - 171) وجاء هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما.
واما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد، وعن محمد بن بكر: كلاهما عن ابن جريج باسناده (رقم 1990 و 3256 ج 1 ص 226 و 348). ورواها أيضا البيهقي (ج 5 ص 163) من طريق روح عن ابن جريج.
والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مالك في الموطأ (ج 1 ص 363).
(2) في ب «فسمع» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب و ج «أن لا يصدر» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب و س «إذ» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به عابث فكشط الألف، وكذلك فعل غيره في نسخة ابن جماعة، وموضع الكشط فيهما ظاهر.
(5) في النسخ المطبوعة «قد زارت البيت» وكلمة «البيت» مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ومكتوبة أيضا في نسخة ابن جماعة بين السطور.
(6) في نسخة ابن جماعة و ج «بعد يوم النحر» وكلمة «يوم» ليست في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة زيادة «ابن عباس» وليست في الأصل، وهي مكتوبة بحاشية ابن جماعة بالحمرة، وعليها علامة «صح».