السعي في عمرة التمتع تماما في الصفحة (113)، إلا أن هذا السعي ليس بعده تقصير، بخلاف السعي في العمرة.
3 - طواف النساء، ويكون بعد السعي، ولا تحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلا بعد الاتيان بهذا الطواف وركعتيه.
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والبالغ أو الصبي، ولو غير المميز أو المجنون لذي أحرم به وليه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه.
الأحوط استحبابا الاتيان بطواف النساء وصلاته بعد عمرة التمتع.
ولا فرق في إحرامه لحج أو لعمرة مطلقا، عدا عمرة التمتع فإنها لا يجب طواف النساء، كما مر عليك في الصفحة (99)